علي أصغر مرواريد
509
الينابيع الفقهية
جهله بالنسبة أو بما يتجدد من النقد بطل ، ولو قدر الدرهم من الدينار صح ، ولو باعه بعشرين درهما من صرف العشرين بالدينار بطل مع تعدد الصرف بالسعر المذكور أو جهله ، ولو باعه بنصف دينار لزمه شق دينار ولا يلزمه صحيح إلا مع إرادته عرفا . يا : لو باعه الصبرة كل قفيز بدينار وعلما قدرها صح وإلا بطل الجميع . يب : يجوز استثناء الجزء المعلوم في أحد العوضين فيكون الآخر في مقابلة الباقي ، فلو قال : بعتك هذه السلعة بأربعة إلا ما يساوى واحدا بسعر اليوم ، قال الشيخ : يبطل مطلقا ، للجهالة والوجه ذلك إلا أن يعلما سعر اليوم ، ولو قال : إلا ما يخص واحدا قال الشيخ : يصح في ثلاثة أرباعها بجميع الثمن ، والأقرب عندي البطلان لثبوت الدور المفضي إلى الجهالة ، فإن علماه بالجبر والمقابلة أو غيرها صح البيع في أربعة أخماسها بجميع الثمن ، ولو باعه بعشرة وثلث الثمن فهو خمسة عشر ، لأن الثمن شئ يعدل عشرة وثلث شئ ، فالعشرة تعدل ثلثي الثمن ، ولو قال : وربع الثمن ، فهو ثلاثة عشر وثلث ولو قال : إلا ثلث الثمن ، فهو سبعة ونصف . المقصد الثالث : في أنواع المبيع : وفيه فصول : الأول : الحيوان : وفيه مطلبان : الأول : الأناسي من أنواع الحيوان إنما يملكون بسبب الكفر الأصلي إذا سبوا ثم يسري الرق إلى ذرية المملوك وأعقابه ، وإن أسلموا ما لم ينعتقوا ، ولو التقط الطفل من دار الحرب ملك ولا يملك من دار الاسلام ولا من دار الحرب إذا كان فيها مسلم ، فإن أقر بعد بلوغه بالرقية حكم عليه بها ما لم يكن معروف النسب ،